"المالية" تصدر 3 قرارات جديدة بشأن المهل الضريبية والـTVA -- Nov 04 , 2026 21
أصدر وزير المالية ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتطبيق تعليق المهل القانونية للحقوق والموجبات الضريبية، وتمديد مهلة التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة وتسديدها، وتمديد العمل بتسوية الغرامات المتوجبة عنها.
وجاء في القرار الأول، رقم ٩٤١/١، تحديد دقائق تطبيق قانون تعليق المهل، بما يشمل مهل تقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم، والاعتراض على التكاليف الضريبية والطعن بها، وتقديم طلبات الاسترداد، إضافة إلى المهل المتعلقة بعمل الإدارة الضريبية.
وأوضح القرار كيفية احتساب المهل بعد استبعاد فترة التعليق الممتدة من ١ آذار إلى ٣١ تموز ٢٠٢٦، واستئناف سريانها اعتباراً من ١ آب ٢٠٢٦، بحسب كل حالة. كما نصّ على عدم احتساب فترة التعليق ضمن مدة التأخير المعتمدة لفرض غرامات التحقق والتحصيل، وحدّد آلية معالجة الغرامات المحتسبة عن هذه الفترة، بما فيها إمكان استرداد الجزء المسدّد منها بعد نشر القانون، وفق الشروط الواردة في القرار.
أما القرار الثاني، رقم ٩٤٢/١، فمدّد لغاية ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة ٢٠٢٦، وتسديد الضريبة الناتجة عنه. وشمل التمديد أيضاً بيانات وطلبات الاسترداد التي تُقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، لإتاحة المجال أمام المكلّفين للوفاء بموجباتهم وتفادي الغرامات الناجمة عن تجاوز المهلة.
ومدّد القرار الثالث، رقم ٩٤٣/١، لغاية ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ ضمناً، العمل بالقرار رقم ٨٣٤/١ تاريخ ١٨ أيلول ٢٠٢٦، المتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن الضريبة على القيمة المضافة، بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢. ويتيح هذا التمديد للمكلّفين المعنيين الاستفادة من التسوية وفق الأسس والشروط المحدّدة في القرار المذكور.
وتُرفق القرارات الثلاثة بصيغة PDF، ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيلها مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb، وحسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.