اقتراح قانون لتشريع الإعلان الطبي: مردود مالي وتنظيم للفوضى -- Jul 11 , 2025 38
وسط زحمة القوانين التي أقرّها مجلس النواب أخيراً، كان من المفترض أن يُقرّ اقتراح قانون لتنظيم الإعلان عن الأدوية والمتمّمات الغذائية التي لا تتطلب وصفة طبية (المعروفة بأدوية الـOTC).
لم يُقرّ الاقتراح لعدم تمتّعه بصفة العجلة، ما أدى إلى تأجيله بغية إعادة درسه وتوضيح بعض النقاط فيه، خصوصاً ما يتعلّق بآليات الرقابة المسبقة على الإعلانات، والأدوار المنوطة باللجان الفنية، سواء في نقابة صيادلة لبنان أو في وزارة الصحة.
وما استدعى هذا التأجيل أيضاً ضرورة مواءمة الاقتراح مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة (الرقم 367)، لا سيما في ما يتعلّق بالدعاية الطبية، تفادياً لأي التباس قانوني. إذ إن الفقرة «ب» من المادة 37 من القانون، تحظر صراحة الإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية والمستحضرات ذات الصفة العلاجية. وبناءً عليه، كان المخرج المقترح تعديل هذه الفقرة لتُستثنى بعض المنتجات من الحظر، عبر إضافة جملة تنص على أنه «باستثناء المتممات الغذائيّة، وحليب الأطفال فوق عمر السنة، والأدوية التي يجوز بيعها في الصيدليات من دون وصفة طبيّة (OTC)، يُحظر الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبيّة وغيرها من الأدوية والمستحضرات التي لها صفة علاجيّة».
ويسمح اقتراح القانون، في حال إقراره، بتنظيم الإعلان عن الأدوية والمتمّمات الغذائية التي لا تتطلب وصفة طبية، والترويج لهذه المنتجات ضمن إطار علمي عبر تقديم معلومات طبية واضحة عنها، مرفقة بذكر التأثيرات الجانبية إن وُجدت، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم التي تبيح هذا النوع من الإعلانات.
ورغم أن هذه التجربة تُعدّ الأولى من نوعها في لبنان من الناحية التشريعية، فإن الفضاء الإعلامي اللبناني مفتوحٌ أصلاً على هذا النمط من الإعلانات بفعل عاملين رئيسيين: الفضاء الإعلامي المفتوح، حيث تتخطى الإعلانات حدود الدولة عبر القنوات الفضائية، وثانيهما قصور القوانين المحلية عن ضبط الإعلانات العابرة للحدود، إذ لا يمكن تطبيقها خارج لبنان ولا حجب الإعلانات الصادرة عن محطات أجنبية.
يرى رئيس لجنة الصحة النيابية، بلال عبد الله، أن التشريع الداخلي للإعلان الطبي ضرورة ملحّة، شريطة أن يراعي أمرين أساسيين: الامتثال للقواعد الأخلاقية لترويج الأدوية والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وإلزامية ذكر عبارة «يُباع فقط في الصيدليات» باللغة العربية ولغة الإعلان.
ولفت عبدالله إلى تأثيرات إيجابية للاقتراح، من بينها تنشيط سوق الإعلانات في وسائل الإعلام اللبنانية، ولا سيما المرئية والمسموعة، ووضع حدّ للفوضى والمخالفات في سوق الدواء والإعلانات، ويُحدد ما هو مسموح الترويج له وما هو ممنوع، بحسب شروط واضحة تضمن سلامة المواطن.
ولمنع أي تحايل محتمل، يحصر القانون عرض الإعلانات بالحصول على موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية للدواء، على أن تُمنح هذه الموافقة مؤقتاً من وزارة الصحة في المرحلة الانتقالية ريثما تُستكمل إجراءات تشكيل الوكالة.
وتبقى خطوة أخيرة مكملة لهذه المنظومة، وهي تحديث لائحة الأدوية والمتمّمات المسموح صرفها من دون وصفة طبية.
راجانا حمية - الاخبار